المسألة الثامنة عشرة : اختلفت الأخبار في محلّ ذبح الفداء أو نحره :
منها : المرويّ في إرشاد المفيد عن مولانا الجواد 7 : « إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحجّ نحره بمنى ، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكّة » (1).
والمرويّ في تفسير عليّ مسندا وفي تحف العقول مرسلا : « المحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى ، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكّة » (2).
وصحيحة ابن سنان : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكّة قبالة الكعبة » (3).
وموثّقة زرارة : « في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ، فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره بمكّة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، فإنّه يجزئ عنه » (4).
وفي رواية الكرخي : « فإن كان هديا واجبا فلا ينحره إلاّ بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء » (5).
وصحيحة حريز ، وفيها : « فإن قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم
__________________
(1) الإرشاد 2 : 283 ، الوسائل 13 : 14 أبواب كفّارات الصيد ب 3 ح 1.
(2) تفسير القمي 1 : 183 ، تحف العقول : 335 ، الوسائل 13 : 15 أبواب كفّارات الصيد ب 3 ح 2.
(3) الكافي 4 : 384 3 ، التهذيب 5 : 373 1299 ، الاستبصار 2 : 211 722 ، الوسائل 13 : 95 أبواب كفّارات الصيد ب 49 ح 1.
(4) الكافي 4 : 384 4 ، التهذيب 5 : 373 1300 ، الاستبصار 2 : 212 723 ، الوسائل 13 : 98 أبواب كفّارات الصيد ب 51 ح 2.
(5) الكافي 4 : 488 3 ، التهذيب 5 : 201 670 ، الاستبصار 2 : 263 928 ، الوسائل 14 : 88 أبواب الذبح ب 4 ح 1.




