مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 352

ابن بشير (1).

وردّوها بالشذوذ.

أقول : ولولاه أيضا لتعارضتا ويجب الرجوع إلى عمومات التصدّق.

وحملها بعضهم على حال الضرورة (2).

ثمَّ أقول : الظاهر أنّ المراد من الأخبار الأولى : الأكل مجّانا كما هو المتبادر منها ومن الثانية : مطلق الأكل ، فيجوز له الأكل مع ضمان القيمة ، كما صرّح بلزوم القيمة لو أكل في صحيحة حريز ورواية السكوني (3).

ولا يبعد أن يكون ذلك مراد المانعين والمجوّزين ، وبه يندفع التعارض من الأخبار أيضا ، وعليه الفتوى.

المسألة السابعة عشرة : يستثنى من وجوب التصدّق : فداء حمام الحرم للمحرم ، وقيمته للمحلّ في الحرم ، وهما لهما ، فيتخيّر بين التصدّق به واشتراء العلف لحمام الحرم.

لصحيحة الحلبي المصرّحة بالتخيير (4) ، وبها تخرج مطلقات الأمر بالثاني وهي كثيرة عن ظاهرها الذي هو التعيين ، مع أنّها بكثرتها خالية عن الدالّ على الوجوب ، وإنّما غايتها الرجحان ، وهو مسلّم ، فيكون الثاني أفضل فردي المخيّر.

__________________

(1) التهذيب 5 : 225 760 ، الاستبصار 2 : 273 969 ، الوسائل 14 : 161 أبواب الذبح ب 40 ح 7.

(2) كالشيخ في التهذيب 5 : 225.

(3) التهذيب 5 : 225 761 ، الاستبصار 2 : 273 970 ، الوسائل 14 : 161 أبواب الذبح ب 40 ح 5.

(4) الكافي 4 : 395 1 ، التهذيب 5 : 370 1289 ، الوسائل 13 : 51 أبواب كفّارات الصيد ب 22 ح 5.

الصفحة 209 من 352