المنحر » (1) ، إلى غير ذلك.
ويتصدّقه على المساكين والفقراء ، ولا يجب فيهم التعدّد في غير ما ورد ، كإطعام ستّين ونحوهم.
للأصل ، ويستفاد من الأخبار.
ولا يأكل منه ، بلا خلاف يوجد ، بل عليه الإجماع عن جماعة (2).
وتدلّ عليه الأخبار المصرّحة بأنّه يتصدّق على المساكين ، وخصوص صحيحة الحلبي ورواية ابن مسكان المتقدّمتين ، وصحيحة حريز (3) ، ورواية ابن عمّار (4).
ورواية عليّ بن أبي حمزة : عن رجل قبّل امرأته وهو محرم ، قال : « عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها » (5).
وبإزاء تلك الأخبار روايات أخر تدلّ على جواز الأكل منه ، كصحيحتي ابن عمّار (6) وابن سنان (7) ، وحسنة الكاهلي (8) ، ورواية جعفر
__________________
(1) التهذيب 5 : 355 1234 ، الاستبصار 2 : 203 688 ، قرب الإسناد : 236 925 ، الوسائل 13 : 54 أبواب كفّارات الصيد ب 24 ح 1 ، بتفاوت.
(2) كما في الخلاف 2 : 346 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.
(3) الفقيه 2 : 299 1483 ، الوسائل 14 : 167 أبواب الذبح ب 40 ح 26.
(4) التهذيب 5 : 215 726 ، الاستبصار 2 : 270 957 ، الوسائل 14 : 132 أبواب الذبح ب 25 ح 3.
(5) الكافي 4 : 376 3 ، التهذيب 5 : 327 1123 ، الوسائل 13 : 139 أبواب كفّارات الاستمتاع ب 18 ح 4.
(6) التهذيب 5 : 223 751 ، الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40 ح 1 ، والآية في : الحج 36.
(7) التهذيب 5 : 484 1723 ، الوسائل 14 : 162 أبواب الذبح ب 40 ح 10.
(8) التهذيب 5 : 225 759 ، الاستبصار 2 : 273 968 ، الوسائل 14 : 161 أبواب الذبح ب 40 ح 6.




