مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 207 من 352

إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة.

ويدلّ عليه أيضا إطلاق الكفّارة عليه في الأخبار الكثيرة.

خلافا للمحقّق في الشرائع والنافع والفاضل في الإرشاد والقواعد وغيرهما في المملوك ، فجعلوا الفداء لصاحبه (1).

ولا دليل عليه أصلا ، إذ ليس إلاّ أدلّة ضمان التلف ، وشي‌ء منها لا ينطبق على قاعدة الفداء ، ولذا أوردت عليه إشكالات عديدة ، حتى أنهاها في المسالك إلى اثني عشر (2) ، والمتأمّل يجدها أكثر.

وأمّا على المختار فلا إشكال أصلا.

المسألة السادسة عشرة : الفداء إن لم يكن حيوانا [ يتصدّق به ] (3).

وإن كان حيوانا يذبحه أولا بنيّة الكفّارة ، ثمَّ يتصدّق به.

كما نطقت به الأخبار :

منها : صحيحة زرارة المتقدّمة المتضمّنة لقوله : « دم يهريقه ».

وصحيحة ابن سنان الناطقة بأنّ : « من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجّا نحر بمنى ، وإن كان معتمرا نحر بمكّة » (4).

وفي صحيحة عليّ في الفداء الحرمي : « بعير ينحره في‌

__________________

(1) الشرائع 1 : 293 ، النافع : 105 ، الإرشاد 1 : 321 ، القواعد 1 : 98 ، وانظر تبصرة المتعلمين : 65.

(2) المسالك 1 : 143.

(3) بدل ما بين المعقوفين في « ق » و « ح » : فتصدقه ، والأولى ما أثبتناه.

(4) الكافي 4 : 384 3 ، التهذيب 5 : 373 1299 ، الاستبصار 2 : 211 722 ، الوسائل 13 : 95 أبواب كفّارات الصيد ب 49 ح 1 ، بتفاوت.

الصفحة 207 من 352