« يأكل من أضحيته ويتصدّق بالفداء » (1).
وزرارة : « [ إذا أصاب ] المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي [ فعليه ] دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه ، والحلال يتصدّق بمثل ثمنه » (2).
وفي صحيحة عليّ : فيمن أخرج طيرا من مكّة فمات « تصدّق بثمنه » (3).
وفي صحيحة ابن سنان : في حمام مكّة الأهلي « يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه » (4).
وفي صحيحة الحذّاء : « إذا لم يجد الجزاء قوّم جزاؤه من النعم ، ثمَّ قوّمت الدراهم طعاما لكلّ مسكين نصف صاع » (5).
ورواية ابن مسكان : عن رجل أهدى هديا فانكسر ، قال : « إن كان مضمونا والمضمون : ما كان في يمين أو نذر أو جزاء فعليه فداؤه » ، قلت : أيأكل منه؟ قال : « لا ، إنّما هو للمساكين » (6).
__________________
(1) الكافي 4 : 500 5 ، الفقيه 2 : 295 1460 ، وفي التهذيب 5 : 224 757 ، والاستبصار 2 : 273 966 ، الوسائل 14 : 164 أبواب الذبح ب 40 ح 15 ، بتفاوت.
(2) الفقيه 2 : 167 726 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفّارات الصيد ب 11 ح 4 ، بتفاوت. وما بين المعقوفين من المصدر.
(3) التهذيب 5 : 464 1620 ، قرب الإسناد : 244 968 ، الوسائل 13 : 37 أبواب كفّارات الصيد ب 14 ح 1 ، مسائل علي بن جعفر : 105 8 ، بتفاوت يسير.
(4) الكافي 4 : 235 15 ، الفقيه 2 : 169 742 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 5 ، بتفاوت.
(5) الكافي 4 : 387 10 ، التهذيب 5 : 341 1183 ، الوسائل 13 : 8 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 1 ، بتفاوت.
(6) الكافي 4 : 500 8 ، التهذيب 5 : 224 756 ، الاستبصار 2 : 272 965 ، الوسائل 14 : 165 أبواب الذبح ب 40 ح 16 ، وفيها : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير. كما وفيها : .. في يمين يعني نذرا أو جزاء ..




