مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 352

وغيرهم (1) ضعيف.

واستدلّوا له بالآية (2).

وقد عرفت أنّها ظاهرة في غير من عاد.

وبالاحتياط.

وهو ليس بواجب.

وبإطلاق مطلقات الكفّارة.

وفيها : أنّها ظاهرة في المرّة الاولى ، ولو سلّم فيجب التقييد بما مرّ.

وبما مرّ في المسألة السابقة من الأخبار المصرّحة بنفي الفرق بين الخطأ والعمد إلاّ في الإثم.

وفيها : أنّها أيضا ظاهرة في المرّة الاولى ، ولو سلم فعامّة بالنسبة إلى المرسلة وما بعدها ، فيجب التخصيص بها.

والظاهر اختصاص ذلك التفصيل بالصيد الإحرامي.

وأمّا الحرمي للمحلّ فالظاهر تكرّر الكفّارة فيه مطلقا ، لاختصاص الأخبار بالمحرم.

وكذا يختصّ بالعمد بعد العمد ، وبالإحرام الواحد ، فتتكرّر [ في ] (3) العمد بعد الخطأ أو النسيان وعكسه ، وفي الإحرامين مطلقا لعامين أو عام واحد ، لم يرتبط أحدهما بالآخر ، أو ارتبط ، كإحرام العمرة للمتمتّع بها مع‌

__________________

(1) كالعلاّمة في الإرشاد 1 : 321 ، الشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 364.

(2) المائدة : 95.

(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق.

الصفحة 204 من 352