والمسالك (1) ، بل وأكثر المتأخّرين (2) ، بل عن الكنز : نسبته إلى أكثر الأصحاب (3) ، وعن التبيان : أنّه ظاهر مذهب الأصحاب (4) ، وعن المجمع : أنّه الظاهر في رواياتنا (5) ، وفي الشرائع : أنّه الأشهر (6) ، وفي النافع : أشهر الروايتين (7).
لهذه الأخبار ، وبها تقيّد الصحيحتين الأوليين ، لأخصّيتها.
مع أنّه لو سلّمت المساواة لزم الجمع بما ذكر بشهادة المرسلة التي هي في حكم المسانيد ، ولولاها أيضا لزم تقديم هذه الأخبار ، لأكثريّتها ، ولمخالفتها لأكثر العامّة ، بل موافقتها لظاهر الكتاب ، لأنّ الله سبحانه حكم بالجزاء أولا وبالانتقام لمن عاد ، ويفهم منه : أنّ الأول ليس بمن عاد ، بل هو البادئ ، ولكون التفصيل قاطعا للشركة يدلّ على انتفاء غير الانتقام فيمن عاد ، وللأصل.
فالقول بالتكرّر مطلقا كما عن المبسوط والخلاف والإسكافي والحلّي والحلبي والسيّدين والفاضل في جملة من كتبه وكنز العرفان (8)
__________________
(1) النهاية : 226 ، التهذيب 5 : 372 ، الاستبصار 2 : 211 ، الفقيه 2 : 234 ، المقنع : 79 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 240 ، والمهذب 1 : 228 ، المسالك : 142.
(2) كما في الرياض 1 : 461.
(3) كنز العرفان 1 : 327.
(4) التبيان 4 : 27.
(5) مجمع البيان 2 : 245.
(6) الشرائع 1 : 292.
(7) النافع : 105.
(8) المبسوط 1 : 342 ، الخلاف 2 : 397 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 277 ، الحلي في السرائر 1 : 563 ، الحلبي في الكافي : 205 ، السيّد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 259 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، الفاضل في المختلف : 277 ، والقواعد 1 : 98 ، كنز العرفان 1 : 328.




