خلافا للمحكيّ عن الناصريات والانتصار (1) ، فقال بالتضاعف في العمد إمّا مع قصد نقض الإحرام كما عن الأول ، أو مطلقا كما عن الثاني.
للإجماع.
والاحتياط.
وأغلظيّة العمد.
والأول : ليس بحجّة.
والثاني : ليس بواجب.
والثالث : اجتهاد في مقابلة النصّ المصرّح بأنّ الفارق بين العمد وغيره ليس إلاّ الإثم.
المسألة الرابعة عشرة : إذا تكرّر الصيد من المحرم ، فإن كان من غير عمد ضمن الكفّارة بكلّ مرّة إجماعا.
لإطلاق صحيحة ابن عمّار : في المحرم يصيد الصيد ، قال : « عليه الكفّارة في كلّ ما أصاب » (2).
والأخرى : محرم أصاب صيدا ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت : فإن هو عاد؟ قال : « عليه كلّما عاد كفّارة » (3).
وخصوص مرسلة ابن أبي عمير : « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة ، فإن أصابه ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم الله منه ولم
__________________
(1) الناصريات : 209 ، الانتصار : 99.
(2) الكافي 4 : 394 1 بتفاوت ، التهذيب 5 : 372 1295 ، الاستبصار 2 : 210 718 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفّارات الصيد ب 47 ح 1.
(3) التهذيب 5 : 372 1296 ، الاستبصار 2 : 210 719 ، الوسائل 13 : 93 أبواب كفّارات الصيد ب 47 ح 3.




