الفداء بجهالة كان أو بعمد » (1).
والبزنطي : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : « عليه كفّارة » ، قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : « وأيّ شيء الخطأ عندك؟ » قلت : يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، قال : « نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفّارة » ، قلت : فإنّه أخذ طائرا متعمّدا فذبحه وهو محرم ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت :
ألست قلت : إنّ الخطأ والجهل والعمد ليسوا بسواء ، فلأيّ شيء يفضل المتعمّد الجاهل والخاطئ؟ قال : « إنّه أثم ولعب بدينه » (2).
والأخرى : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد ، أهم فيه سواء؟ قال : « لا » ، قلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم ، إلى قريب ممّا مرّ في السابقة (3).
وفي الصحيح عن مسمع : « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما » (4).
وحكي عن العماني : السقوط عن الناسي ، لحديث رفع القلم (5).
وقوله شاذّ ، واستدلاله ضعيف.
وكما يتساوى الجميع في أصل الكفّارة كذلك يتساوى في وحدتها وعدم تضاعفها ولو في العمد ، للأصل ، والإطلاق.
__________________
(1) الكافي 4 : 382 10 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفّارات الصيد ب 31 ح 4 ، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4 : 381 4 ، الوسائل 13 : 69 أبواب كفّارات الصيد ب 31 ح 2 ، بتفاوت يسير.
(3) التهذيب 5 : 360 1253 ، الوسائل 13 : 69 أبواب كفّارات الصيد ب 31 ح 3.
(4) الكافي 4 : 381 5 ، الوسائل 13 : 71 أبواب كفّارات الصيد ب 31 ح 6.
(5) الخصال : 93 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.




