مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 352

الفداء بجهالة كان أو بعمد » (1).

والبزنطي : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة ، قال : « عليه كفّارة » ، قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : « وأيّ شي‌ء الخطأ عندك؟ » قلت : يرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، قال : « نعم ، هذا الخطأ وعليه الكفّارة » ، قلت : فإنّه أخذ طائرا متعمّدا فذبحه وهو محرم ، قال : « عليه الكفّارة » ، قلت :

ألست قلت : إنّ الخطأ والجهل والعمد ليسوا بسواء ، فلأيّ شي‌ء يفضل المتعمّد الجاهل والخاطئ؟ قال : « إنّه أثم ولعب بدينه » (2).

والأخرى : عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد ، أهم فيه سواء؟ قال : « لا » ، قلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم ، إلى قريب ممّا مرّ في السابقة (3).

وفي الصحيح عن مسمع : « إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما » (4).

وحكي عن العماني : السقوط عن الناسي ، لحديث رفع القلم (5).

وقوله شاذّ ، واستدلاله ضعيف.

وكما يتساوى الجميع في أصل الكفّارة كذلك يتساوى في وحدتها وعدم تضاعفها ولو في العمد ، للأصل ، والإطلاق.

__________________

(1) الكافي 4 : 382 10 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفّارات الصيد ب 31 ح 4 ، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4 : 381 4 ، الوسائل 13 : 69 أبواب كفّارات الصيد ب 31 ح 2 ، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5 : 360 1253 ، الوسائل 13 : 69 أبواب كفّارات الصيد ب 31 ح 3.

(4) الكافي 4 : 381 5 ، الوسائل 13 : 71 أبواب كفّارات الصيد ب 31 ح 6.

(5) الخصال : 93 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

الصفحة 200 من 352