مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 352

وتدلّ على خروجه عن الحقيقة أيضا الصحاح المستفيضة : كصحيحة ابن عمّار في القارن ، حيث قال في بيان نسكه : « وطواف بعد الحجّ ، وهو طواف النساء » (1) ، ونحوها صحيحة أخرى له (2) ، وصحيحة الحلبي (3) أيضا.

وصحيحة الخزّاز : امرأة معنا حائض ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمّال أن يقيم عليها ، فأطرق وهو يقول « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها » ، ثمَّ رفع رأسه فقال : « تمضي ، فقد تمَّ حجّها » (4).

ولا يضرّ اختصاص هذه الأخبار بالحجّ وعدم جريانها في العمرة بعد عدم القول بالفصل وما مرّ من الأصل.

نعم ، يمكن الخدش في الأخيرة أنّها تدلّ على تمام الحجّ حال الاضطرار لا مطلقا.

والجواب بأنّ موردها وإن اختصّ بها لكن العبرة بعموم الجواب ضعيف في الغاية ، إذ لا عموم في الجواب أصلا.

وليس في قوله 7 في بعض الأخبار ، كصحيحة ابن عمّار : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف » إلى أن قال : « وعليه للحجّ طوافان » (5) دلالة على دخول الطوافين في حقيقة الحجّ ، إذ وجوبه للحجّ‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 41 122 ، الوسائل 11 : 212 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 1.

(2) الكافي 4 : 296 2 ، الوسائل 11 : 221 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 12.

(3) التهذيب 5 : 42 124 ، الوسائل 11 : 218 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 6.

(4) الكافي 4 : 451 5 ، الفقيه 2 : 245 1176 ، الوسائل 13 : 452 أبواب الطواف ب 84 ح 13 ، بتفاوت.

(5) الكافي 4 : 295 1 ، التهذيب 5 : 35 104 ، الوسائل 11 : 220 أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 8.

الصفحة 20 من 352