المسالك (1) ، للمرسلتين (2).
خلافا لجمع آخر (3) ، بل ادّعي عليه الشهرة أيضا (4) ، لإطلاق ما مرّ.
وفيه : أنّ المرسلتين خاصّتان ، فيجب التخصيص بهما ، والقول بضعفهما لا اعتبار له عندنا.
المسألة الثالثة عشرة : لا فرق في ضمان الفداء أو القيمة فيما له أحدهما بين العمد بأن يعلم أنّه صيد ذاكر لإحرامه والسهو بأن يكون غافلا عن الإحرام أو كونه صيدا والجهل بالحكم ، والعلم ، والخطأ بأن قصد شيئا فأخطأ إلى الصيد والاختيار ، والاضطرار ، إلاّ فيما مرّ من الجراد ممّا يشقّ التحرّز عنه.
بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى (5) وغيرها (6).
له ، وللإطلاقات ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن عمّار : « اعلم أنّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في عمرتك ، إلاّ الصيد ، فإنّ عليك فيه
__________________
(1) المسالك 1 : 142.
(2) الاولى في : الكافي 4 : 395 5 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفّارات الصيد ب 46 ح 1.
الثانية في : التهذيب 5 : 372 1294 ، الوسائل 13 : 92 أبواب كفّارات الصيد ب 46 ح 2.
(3) انظر السرائر 1 : 563 ، كشف اللثام 1 : 402 ، الذخيرة : 608.
(4) كما في الرياض 1 : 460.
(5) الخلاف 2 : 396 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، التذكرة 1 : 351 ، المنتهى 2 : 818.
(6) كالمدارك 8 : 395 ، الرياض 1 : 460.




