مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 352

ولأنّ غاية الأخيرة الإطلاق في الفداء ، وهو لا يعيّن المصطلح.

وقد يتوهّم صراحة الأخيرة في تضاعف الفداء المصطلح.

وكأنّه استنبطه من قوله ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) (1).

ويمكن أن يقال : بأنّ الهدي لعلّه لبعض منه لا للجميع ، أو المراد بالهدي : ما يعمّ غير الحيوان أيضا ، مع أنّ فيه صرّح بالفداء والقيمة للفرخ ، ولو سلّم فلضعف الرواية لا تصلح دليلا لحكم هذا.

مع أنّ السيّد والإسكافي أطلقا الفداء أيضا ، فيمكن أن يكون مرادهما ما يطابق المشهور ، بل هو الظاهر للمتتبّع في كلمات القدماء.

وقال الحلّي في السرائر : وإذا صاد المحرم في الحرم كان عليه جزاءان ، أو القيمة مضاعفة إن كانت له قيمة منصوصة (2). انتهى.

وظاهر هذه العبارة يطابق المحكيّ عن الإسكافي ، فعيّن عليه الجزاءان فيما له جزاء ، والقيمة المضاعفة فيما له قيمة منصوصة.

وحكي عن جماعة : التخيير (3).

وعن العماني : شاة في الحمامة (4).

ولو لا مخافة خرق الإجماع المركّب لقلنا في الحمامة بالفداء المصطلح والقيمة ، وفي غيرها بالتخيير ، والله العالم.

والتضاعف إنّما هو إذا لم يبلغ الفداء بدنة ، وإذا بلغها كما في النعامة يقتصر عليها عند جماعة (5) ، بل المشهور كما عن‌

__________________

(1) المائدة : 95.

(2) السرائر 1 : 563.

(3) حكاه في الرياض 1 : 460.

(4) حكاه عنه في المختلف : 278.

(5) انظر النهاية : 266 ، الشرائع 1 : 292 ، التبصرة : 65.

الصفحة 198 من 352