واحد » (1).
وموثّقة ابن عمّار في حكم الصيد ، وفيها : « فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا » الحديث (2).
ومثل الأخيرين المرويّ عن مولانا الجواد 7 المتقدّم في الرابعة من المقام الأول (3).
والمراد بالفداء في الأخيرين : ما يعمّ القيمة ، كما يظهر منهما وممّا مرّ في المسألة الرابعة.
ويظهر للمتتبّع في الأخبار وكلمات القدماء أنّ الفداء والجزاء أعمّ من المقدّرات الشرعيّة والقيمة ، وهو المطابق للّغة ، مضافا إلى ما مرّ من أخبار الحمامة ، فإنّها صريحة في أنّ المجتمع على المحرم في الحرم : الفداء والقيمة ، لا الفداء مضاعفا.
ومنه يظهر أنّه لا يلزم ارتكاب تجوّز في لفظ الفداء ، بل أراد المطلق ، وإن ثبت التعيين بأخبار الحمامة منضمّة إلى عدم القول بالمطلق في غير الحمامة والخصوص في الحمامة.
ومنه يظهر أيضا ضعف القول المحكيّ عن الإسكافي والسيّد في أحد قوليه بتضاعف الفداء المصطلح مطلقا لأجل الأخبار الثلاثة (4) لما ذكر ،
__________________
(1) الكافي 4 : 395 4 ، الوسائل 13 : 89 أبواب كفّارات الصيد ب 44 ح 5 ، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5 : 370 1288 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفّارات الصيد ب 31 ح 5.
(3) راجع ص : 165.
(4) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 227 ، السيّد في الانتصار : 99.




