والأخرى : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم ، قال : « إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » إلى أن قال : « فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم » الحديث (1).
وصحيحة الحلبي : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » (2).
ورواية أبي بصير : عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، فقال : « عليه شاة » ، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال : « عليه شاة وقيمة الحمامة » ، قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : « عليه ثمنها ، ليس عليه غيره » (3).
والأخرى : في رجل قتل طيرا من طير الحرم وهو محرم في الحرم ، فقال : « عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم » (4).
وصحيحة ابن عمّار : « إن أصبت الصيد وأنت محرم في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فالفداء قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنّما عليك فداء
__________________
(1) الفقيه 2 : 233 1117 ، الوسائل 13 : 28 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 1 وفيه صدر الحديث.
(2) الكافي 4 : 395 1 ، التهذيب 5 : 370 1289 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفّارات الصيد ب 11 ح 3.
(3) التهذيب 5 : 347 1203 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفّارات الصيد ب 11 ح 2.
وأورد ذيلها في ص 28 ب 10 ح 9.
(4) الفقيه 2 : 171 751 ، الوسائل 13 : 30 أبواب كفّارات الصيد ب 11 ح 5.




