مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 352

وإن كان يراه فلا فداء على الدالّ ، لعدم صدق الدلالة والاستحلال لأجله حينئذ.

ومقتضى الصحيحة الأولى ضمان المحلّ أيضا إذا دلّ في الحرم ، ولكن إذا دلّ في الحلّ محرما فلا فداء على المحلّ ، للأصل.

المسألة الحادية عشرة : لو أغرى المحرم كلبه أو بازه بصيد فقتله ، ضمن.

لصدق الدلالة والاصطياد والإصابة الواردة في الروايات.

المسألة الثانية عشرة : لو وقع واحد ممّا مرّ ممّا له الفداء أو بدله أو القيمة أو غيرها من المحرم في الحرم يجتمع عليه ما يلزم المحرم في الحلّ والمحلّ في الحرم ، على الحقّ المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة (1) ، بل نسب خلافه إلى النادر (2).

للمعتبرة المستفيضة ، كصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة الرابعة من المقام الأول (3).

ورواية ابن الفضيل : عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : « عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدّق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » (4).

__________________

(1) منهم العلاّمة في المختلف : 278 ، السبزواري في الذخيرة : 608 ، الكفاية : 64.

(2) كما في الرياض 1 : 459.

(3) راجع ص : 165.

(4) التهذيب 5 : 345 1198 ، الاستبصار 2 : 200 679 ، الوسائل 13 : 26 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 6.

الصفحة 195 من 352