مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 352

المنتهى (1) ، للأصل.

وهل يضمن مالك الدابّة إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعي أو الاستراحة؟

قيل : لا ، لانتفاء اليد ، وتبادر الراكب من الروايتين (2).

وقد يقال : نعم ، لظاهر إطلاق لفظ الروايات.

وهو الأظهر.

المسألة العاشرة : لو دلّ محرم على صيد في حلّ أو حرم محلاّ أو محرما فقد ضمنه إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية (3).

لصحيحتي [ الحلبي ] (4) ومنصور (5) ، المتقدّمتين في مسألة تحريم الصيد من تروك الإحرام ، واحتمال إرادة كون الفداء في الأول على المستحلّ دون الدالّ خلاف ما يفهم من متن الحديث.

ومقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة.

أمّا الحديث الأول فلقوله : « فيستحلّ من أجلك ».

وأمّا الثاني فظاهر.

مع أنّه لو لا اختصاص الأول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني.

والفداء مخصوص بما إذا أفادت الدلالة شيئا للمدلول.

__________________

(1) المنتهى 2 : 831.

(2) في المدارك 8 : 372.

(3) الخلاف 2 : 405 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

(4) في النسخ : ابن عمّار ، والصحيح ما أثبتناه. انظر الكافي 4 : 381 1 ، الوسائل 13 : 43 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 1.

(5) الكافي 4 : 381 2 ، التهذيب 5 : 315 1086 ، الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 3.

الصفحة 194 من 352