المنتهى (1) ، للأصل.
وهل يضمن مالك الدابّة إذا لم يركبها أو كانت سائبة للرعي أو الاستراحة؟
قيل : لا ، لانتفاء اليد ، وتبادر الراكب من الروايتين (2).
وقد يقال : نعم ، لظاهر إطلاق لفظ الروايات.
وهو الأظهر.
المسألة العاشرة : لو دلّ محرم على صيد في حلّ أو حرم محلاّ أو محرما فقد ضمنه إجماعا ، كما عن الخلاف والغنية (3).
لصحيحتي [ الحلبي ] (4) ومنصور (5) ، المتقدّمتين في مسألة تحريم الصيد من تروك الإحرام ، واحتمال إرادة كون الفداء في الأول على المستحلّ دون الدالّ خلاف ما يفهم من متن الحديث.
ومقتضى الحديثين اختصاص الفداء بصورة القتل بالدلالة.
أمّا الحديث الأول فلقوله : « فيستحلّ من أجلك ».
وأمّا الثاني فظاهر.
مع أنّه لو لا اختصاص الأول للزم تخصيصه بمفهوم الشرط في الثاني.
والفداء مخصوص بما إذا أفادت الدلالة شيئا للمدلول.
__________________
(1) المنتهى 2 : 831.
(2) في المدارك 8 : 372.
(3) الخلاف 2 : 405 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.
(4) في النسخ : ابن عمّار ، والصحيح ما أثبتناه. انظر الكافي 4 : 381 1 ، الوسائل 13 : 43 أبواب كفارات الصيد ب 17 ح 1.
(5) الكافي 4 : 381 2 ، التهذيب 5 : 315 1086 ، الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 3.




