مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 352

غير إصابة وعلى الدالّ ، فهنا أولى.

وفيه نظر.

المسألة التاسعة : قال جماعة : السائق يضمن ما تجنيه دابّته مطلقا ، وكذلك الراكب إذا كانت دابّته واقفة ، وإذا كانت سائرة يضمن ما تجنيه بيديها (1).

وألحق في المنتهى الرأس باليدين أيضا (2).

وكأنّ مستندهم في التفصيل ما ورد في حكم مطلق الجناية.

والأظهر الرجوع إلى صحيحة ابن عمّار في المحرم : « ما وطئت من الدباء أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه » (3).

وفي الأخرى : « ما وطئ بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه » (4).

ورواية الكناني : « ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » (5).

وهذه الروايات مطلقة بالإضافة إلى اليد والرجل ، فعليه الفتوى ، وكذا الرأس ، لعدم قول بالفصل.

ولو انقلبت الدابّة على صيد أو جراد لم يكن ضمان ، كما ذكره في‌

__________________

(1) منهم المحقق في الشرائع 1 : 290 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 141 ، صاحب المدارك 8 : 372.

(2) المنتهى 2 : 831.

(3) الكافي 4 : 393 5 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ب 2.

(4) الكافي 4 : 382 10 ، الفقيه 2 : 234 1118 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 1.

(5) التهذيب 5 : 355 1232 ، الاستبصار 2 : 202 686 ، الوسائل 13 : 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 3.

الصفحة 193 من 352