مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 352

دالّة ، بل آمرة بإخراجه عنه ، وهو لا يدلّ على الزوال ، مع أنّ الأمر فيه أيضا ليس دالاّ على الوجوب ، لوروده بالجملة الخبريّة.

فإذن فعدم الزوال كما حكي عن الإسكافي والشيخ (1) ، وقوّاه جماعة من المتأخّرين (2) أقوى.

نعم ، يجب عليه إرساله إذا دخل الحرم.

لرواية أبي سعيد ، وغيرها (3).

ولو لم يرسله حينئذ حتى مات فعليه الفداء إجماعا.

لحسنة بكير بن أعين (4).

ولو كان له صيدا ولم يكن معه بل كان نائيا عنه لم يزل ملكه عنه ، بلا خلاف ، كما صرّح به جماعة (5).

وتدلّ عليه صحيحتا جميل (6) ومحمّد (7).

وكما لا يزول ملكه عنه مطلقا قطعا (8) ، فهل يجوز له إدخاله في ملكه ابتداء ببيع أو هبة أو إرث أو وقف أو غيرها ، أم لا؟

ولو أدخله فهل ينتقل إليه ، أم لا؟

__________________

(1) الشيخ في التهذيب 5 : 362 ، حكاه عن الإسكافي في المدارك 8 : 363.

(2) كصاحبي المدارك 8 : 363 ، والحدائق 15 : 171.

(3) الوسائل 13 : 73 أبواب كفّارات الصيد ب 34.

(4) الكافي 4 : 234 11 ، التهذيب 5 : 362 1259 ، الوسائل 13 : 75 أبواب كفّارات الصيد ب 36 ح 3.

(5) منهم صاحب المدارك 8 : 364 ، الذخيرة : 612 ، الرياض 1 : 458.

(6) الكافي 4 : 382 9 ، التهذيب 5 : 362 1260 ، الوسائل 13 : 73 أبواب كفّارات الصيد ب 34 ح 1.

(7) الفقيه 2 : 167 731 ، الوسائل 13 : 74 أبواب كفّارات الصيد ب 34 ح 4.

(8) ليست في « ق » و « س ».

الصفحة 191 من 352