فيه ، بل عليه الإجماع عن المنتهى والانتصار وشرح الجمل للقاضي (1) وغيرها (2).
للمستفيضة الدالة عليه (3).
المسألة السادسة : لو اشترك جماعة محرمين في قتل صيد لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ، إجماعا محقّقا ، ومنقولا مستفيضا (4).
له ، وللنصوص المستفيضة المتقدّمة بعضها (5).
ومنها صحيحة البجلي : عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء؟ فقال : « لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد » الحديث (6).
المسألة السابعة : من أحرم ومعه صيد مملوك له قبل الإحرام زال ملكه عنه عند جماعة (7) ، بل الأكثر ، بل عن جماعة : الإجماع عليه (8).
لوجوه قاصرة جدّا عن دفع الأصل والاستصحاب الخاليين عن المعارض ، سوى رواية أبي سعيد المكاري (9) ، وهي على زوال الملك غير
__________________
(1) المنتهى 2 : 828 ، الانتصار : 104 ، شرح الجمل : 239.
(2) كالحدائق 15 : 273.
(3) كما في الوسائل 13 : 61 أبواب كفّارات الصيد ب 27.
(4) كما في المدارك 8 : 359 ، المفاتيح 1 : 326 ، الرياض 1 : 457.
(5) انظر الوسائل 13 : 44 أبواب كفّارات الصيد ب 18.
(6) الكافي 4 : 391 1 ، التهذيب 5 : 466 1631 ، الوسائل 13 : 46 أبواب كفّارات الصيد ب 18 ح 6.
(7) منهم المحقق في الشرائع 1 : 289 ، العلامة في الإرشاد 1 : 320 ، الشهيد في الدروس 1 : 352.
(8) حكاه في الرياض 1 : 457.
(9) التهذيب 5 : 362 1257 ، الوسائل 13 : 74 أبواب كفّارات الصيد ب 34 ح 3.




