بالناسي أقوى.
ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض.
لإطلاق ( رواية الحسن بن علي (1) و) (2) الموثّقة الثانية (3) وما بعدها ، ولا يضرّها إطلاق الموثّقة الاولى (4) والمرسلة (5) بالتقريب المتقدّم.
وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا (6) ، ولا دليل يعتدّ به ، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره ، فالأصل هو المرجع.
المسألة الثانية عشرة : قد مرّت أحكام ترك طواف العمرة والحجّ.
وأمّا طواف النساء فلا يبطل الحجّ بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير خلاف ، كما عن السرائر وفي المفاتيح (7) ، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل بالإجماع ، كما في المسالك (8).
لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئيّة ، وخروجه عن حقيقته.
ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة ، من أنّ مقتضى ما مرّ في ترك طواف الفريضة من عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه : بطلان الحجّ هنا أيضا (9).
__________________
(1) المتقدمة في ص 21.
(2) ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».
(3) وهي موثقة سماعة ، المتقدمة في ص : 21.
(4) وهي موثقة إسحاق المتقدمة في ص : 20.
(5) وهي مرسلة أحمد المتقدمة في ص : 21.
(6) السرائر 1 : 575.
(7) السرائر 1 : 617 ، المفاتيح 1 : 364.
(8) المسالك 1 : 123.
(9) الذخيرة : 625.




