مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 352

بالناسي أقوى.

ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض.

لإطلاق ( رواية الحسن بن علي (1) و) (2) الموثّقة الثانية (3) وما بعدها ، ولا يضرّها إطلاق الموثّقة الاولى (4) والمرسلة (5) بالتقريب المتقدّم.

وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا (6) ، ولا دليل يعتدّ به ، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره ، فالأصل هو المرجع.

المسألة الثانية عشرة : قد مرّت أحكام ترك طواف العمرة والحجّ.

وأمّا طواف النساء فلا يبطل الحجّ بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير خلاف ، كما عن السرائر وفي المفاتيح (7) ، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل بالإجماع ، كما في المسالك (8).

لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئيّة ، وخروجه عن حقيقته.

ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة ، من أنّ مقتضى ما مرّ في ترك طواف الفريضة من عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه : بطلان الحجّ هنا أيضا (9).

__________________

(1) المتقدمة في ص 21.

(2) ما بين القوسين ليس في « ق » و « س ».

(3) وهي موثقة سماعة ، المتقدمة في ص : 21.

(4) وهي موثقة إسحاق المتقدمة في ص : 20.

(5) وهي مرسلة أحمد المتقدمة في ص : 21.

(6) السرائر 1 : 575.

(7) السرائر 1 : 617 ، المفاتيح 1 : 364.

(8) المسالك 1 : 123.

(9) الذخيرة : 625.

الصفحة 19 من 352