مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 352

الثالث (1) ، وعلى الأقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع (2) ، وظاهر النافع والتحرير التوقّف فيه (3).

كلّ ذلك للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة ، مضافا في الثالث إلى رواية أبي بصير (4).

نعم ، ادّعي عن ظاهر بعضهم في الرابع الإجماع على لزوم الفداء (5).

ولا فائدة فيه ، لعدم حجّية الإجماع المنقول.

ويستثنى من الأول والثالث : ما لو رمى اثنان وأخطأ أحدهما ، فإنّ على كلّ واحد منهما الفداء ، وفاقا للأكثر (6).

لصحيحة ضريس (7) ، ورواية إدريس بن عبد الله (8).

خلافا للحلّي ، فنفاه عن المخطئ (9).

وهو حسن على أصله من عدم العمل بالآحاد.

ولا يتعدّى الحكم إلى الأكثر من اثنين ، سواء تعدّد المصيب أو المخطئ ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ.

ولو رماه وجرحه فغاب وجهل حاله ، فعليه الفداء كاملا ، بلا خلاف‌

__________________

(1) الرياض 1 : 456.

(2) المدارك 8 : 357.

(3) المختصر النافع : 103 ، التحرير 1 : 117.

(4) الكافي 4 : 386 6 ، الوسائل 13 : 62 أبواب كفّارات الصيد ب 27 ح 4.

(5) انظر الرياض 1 : 456 ، وكشف اللثام 1 : 398.

(6) كما في النافع : 104 ، الشرائع 1 : 290 المسالك 1 : 141 ، المدارك 8 : 356 ، 369.

(7) التهذيب 5 : 352 1223 ، الوسائل 13 : 49 أبواب كفّارات الصيد ب 20 ح 1.

(8) التهذيب 5 : 351 1222 ، الوسائل 13 : 49 أبواب كفّارات الصيد ب 20 ح 2.

(9) السرائر 1 : 561.

الصفحة 189 من 352