وصحيحة عليّ : عن قوم اشتروا ظبيا ، فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، فقال : « على كلّ منهم فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدة فداء صيد كامل » (1).
ورواية يوسف الطاطري : صيدا يأكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » (2).
وصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام وأكلوا جميعا ، فقال : « مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها ، ويشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال » (3).
حجّة الآخرين : الأصل.
وصحيحة ابن عمّار : « إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته » (4).
وموثّقته في آخرها : « وأيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمته ، وإن اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك » (5).
وأجاب بعض من اختار الأول (6) عن الأصل بوجوب رفع اليد عنه
__________________
(1) التهذيب 5 : 351 1221 ، قرب الإسناد : 243 964 ، الوسائل 13 : 44 أبواب كفّارات الصيد ب 18 ح 2.
(2) الكافي 4 : 391 3 ، الفقيه 2 : 235 1123 ، التهذيب 5 : 352 1225 ، الوسائل 13 : 47 أبواب كفّارات الصيد ب 18 ح 8.
(3) الفقيه 2 : 236 1123 ، التهذيب 5 : 353 1227 ، الوسائل 13 : 45 أبواب كفّارات الصيد ب 18 ح 4 ، بتفاوت.
(4) الكافي 4 : 391 2 ، التهذيب 5 : 351 1219 ، الوسائل 13 : 44 أبواب كفّارات الصيد ب 18 ح 1.
(5) التهذيب 5 : 370 1288 ، الوسائل 13 : 45 أبواب كفّارات الصيد ب 18 ح 3.
(6) كصاحب الرياض 1 : 455.




