التلخيص (1).
واحتجّوا له برواية يونس بن يعقوب المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان (2) على بعض نسخها الذي ليس فيه قوله : « فمات ».
وبرواية أخرى واردة في إغلاق الباب على حمام الحرم من غير تقييد بالمحرم (3).
وردّ بعضهم الصحيحة باختلاف النسخ ، بل في الأكثر قوله : « فمات » ، والروايتين بالضعف.
وحملها (4) بعضهم على الجهل بصورة الحال ، فتغلق الباب ولا يدري بعده حال الطائر (5).
وهو حمل بلا شاهد.
ويمكن أن يكون المراد : الإغلاق حتى يهلك ، كما هو الظاهر ، ويمكن حمل الفتاوى المطلقة عليه أيضا ، ولذا قيّد في السرائر الإغلاق بالتأدية إلى الهلاك (6).
ولو عمل بهما في موردهما خاصّة وهو إغلاق الباب على حمام الحرم ، كما هو ظاهر القائلين به ، حيث عنونوا المسألة هكذا لم يكن
__________________
(1) حكاه عنه في كشف اللثام 1 : 400.
(2) كذا ، والصحيح : وصحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب 5 : 350 1215 ، الوسائل 13 : 41 أبواب كفّارات الصيد ب 16 ح 2.
(3) وهي رواية زياد الواسطي الواردة في الكافي 4 : 234 13 ، التهذيب 5 : 350 1217 ، الوسائل 13 : 42 أبواب كفّارات الصيد ب 16 ح 4.
(4) في « ق » و « ح » : وحملهما ..
(5) انظر المدارك 8 : 368.
(6) السرائر 1 : 560.




