مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 352

الصيد فعليه جزاؤه » الحديث (1).

وفي صحيحة منصور : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » (2).

وترتّب الفداء في الأخبار على القتل والذبح والإصابة التي لم يعلم صدقها على غير ذلك.

ويدلّ عليه أيضا مفهوم العلّة المنصوصة في رواية أبي بصير : في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده إلى أن قال : « وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنّه لا يدري ، لعلّه هلك » (3).

وما ورد في نفي الضمان على من رمى الصيد ولم يؤثّر فيه (4).

وتؤيّده أيضا أخبار كثيرة واردة في أخذ الطائر في الحرم ، فأمر بتخلية سبيله من غير أمر بالكفّارة (5) ، وفيها مطلقات أيضا تشمل المحرّمة (6) ، بل منها ما هو ظاهر فيه.

وقد حكى في المدارك عن الشيخ وجمع من الأصحاب الضمان بإغلاق الباب على الطائر (7) ، وهو ظاهر النافع (8) ، وحكي عن الفاضل في‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 377 1317 ، الاستبصار 2 : 214 735 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 6.

(2) الكافي 4 : 381 2 ، التهذيب 5 : 467 1634 ، الاستبصار 2 : 187 629 ، الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الإحرام ب 1 ح 3.

(3) الكافي 4 : 386 6 ، الوسائل 13 : 62 أبواب كفّارات الصيد ب 27 ح 4.

(4) الوسائل 13 : 61 أبواب كفّارات الصيد ب 27.

(5) انظر الوسائل 13 : 30 أبواب كفّارات الصيد ب 12.

(6) كذا في النسخ ، ولعلّه تصحيف عن المحرم.

(7) المدارك 8 : 367.

(8) النافع : 104.

الصفحة 180 من 352