مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 352

المقام الثالث

في بقيّة أحكام كفّارات الحيوانات‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اللازم في الفداء المنصوص عليه كالبدنة والبقرة والشاة والحمل صدق الاسم وتحقّق المماثلة النوعيّة عرفا ، ولا يشترط أزيد من ذلك ، للأصل.

فيجوز فداء الصيد المعيب بمعيب آخر مثله كالأعور بالأعور بل بمعيب آخر لا يماثله في العيب كالأعور بالأعرج بل الصحيح بالمعيب ، كالأعرج.

لصدق المماثلة الثابت اعتبارها والاسم.

والأفضل إفداء الصحيح بل المعيب بالصحيح.

وكذا يجوز إفداء الذكر بالأنثى وبالعكس فيما لا مقدّر خاصّا له ، لما ذكر ، والتماثل أحوط.

المسألة الثانية : لو أصاب صيدا حاملا ، فألقت جنينا ، ثمَّ ماتا ، فدى الامّ بمقدّرها ، والصغير بمثله من الصغار ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك (1).

لإطلاق الأمر بالفداء بالمقدّر ، وبالمماثل المتناول للصغير والكبير.

ولو عاشا لم تكن عليه فدية ، للأصل.

__________________

(1) المدارك 8 : 353.

الصفحة 178 من 352