مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 352

وقيّده بعضهم بما إذا لم يرده (1).

واستندوا إلى رواية [ أبي ] (2) سعيد المكاري (3).

ونفى جماعة الكفّارة فيه بخصوصه.

للأصل.

وضعف الرواية (4).

أقول : وهو الأقوى ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للإحرام.

المسألة الثامنة : ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقيّة الثابتة بإخبار عدلين عارفين ، بلا خلاف فيه يعلم ، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة (5) ، وغيرهما (6).

قالوا : لتحقّق الضمان ، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد ، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة.

ولصحيحة حريز (7) : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمامة بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ».

__________________

(1) انظر الوسيلة : 164 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

(2) أضفناه لاستقامة السند.

(3) الكافي 4 : 237 26 ، التهذيب 5 : 366 1275 ، الاستبصار 2 : 208 712 ، الوسائل 13 : 79 أبواب كفّارات الصيد ب 39 ح 1.

(4) منهم العلامة في المنتهى 2 : 801 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 133 ، صاحب المدارك 8 : 315 ، 316.

(5) المدارك 8 : 350 ، الذخيرة : 609.

(6) كالمفاتيح 1 : 324 ، الحدائق 15 : 254.

(7) كذا ، والصحيح : ولصحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب 5 : 341 1182 ، الوسائل 13 : 5 أبواب كفّارات الصيد ب 1 ح 2.

الصفحة 175 من 352