وقيّده بعضهم بما إذا لم يرده (1).
واستندوا إلى رواية [ أبي ] (2) سعيد المكاري (3).
ونفى جماعة الكفّارة فيه بخصوصه.
للأصل.
وضعف الرواية (4).
أقول : وهو الأقوى ، لأنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية ذبح الكبش للحرم لا للإحرام.
المسألة الثامنة : ما لا تقدير لفديته من الحيوانات ففيه قيمته السوقيّة الثابتة بإخبار عدلين عارفين ، بلا خلاف فيه يعلم ، أو مطلقا كما في المدارك والذخيرة (5) ، وغيرهما (6).
قالوا : لتحقّق الضمان ، لعمومات الجزاء والفداء في الصيد ، فمع عدم التقدير يرجع إلى القيمة.
ولصحيحة حريز (7) : « في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمامة بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته ».
__________________
(1) انظر الوسيلة : 164 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.
(2) أضفناه لاستقامة السند.
(3) الكافي 4 : 237 26 ، التهذيب 5 : 366 1275 ، الاستبصار 2 : 208 712 ، الوسائل 13 : 79 أبواب كفّارات الصيد ب 39 ح 1.
(4) منهم العلامة في المنتهى 2 : 801 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 133 ، صاحب المدارك 8 : 315 ، 316.
(5) المدارك 8 : 350 ، الذخيرة : 609.
(6) كالمفاتيح 1 : 324 ، الحدائق 15 : 254.
(7) كذا ، والصحيح : ولصحيحة سليمان بن خالد .. انظر التهذيب 5 : 341 1182 ، الوسائل 13 : 5 أبواب كفّارات الصيد ب 1 ح 2.




