بحكّة (1) ، ورواية مرّة (2) ، وغيرها (3) ، المجوّزة لإلقائها ، المتقدّمة جميعا في البحث المذكور.
ورواية أخرى لأبي الجارود : حككت [ رأسي وأنا محرم ] فوقعت قمّلة ، قال : « لا بأس » ، قلت : أيّ شيء تجعل فيها؟ قال : « وما أجعل عليك في قمّلة؟! ليس عليك فيها شيء » (4).
وهو الأقوى ، لذلك.
ولا يتوهّم أعمّية الأخبار الأخيرة باعتبار نفيها الشيء الشامل للعقاب أيضا ، فيجب التخصيص ، لأنّ روايتي أبي الجارود مصرّحتان بنفي الفداء وجوبا ، فهما قرينتان على تجوّز الحسنتين.
وحمل الأخبار الأخيرة على التقيّة بمحض حكاية نفي الكفّارة فيه عن طائفة من العامّة (5) غير جيّد ، بعد ذهاب جمع آخر من مشاهيرهم إلى خلافه.
نعم ، الأحوط الفداء.
المسألة السابعة : ذهب جماعة منهم : عليّ بن بابويه وابن حمزة إلى ثبوت وجوب الفداء بكبش في قتل الأسد (6).
__________________
(1) الفقيه 2 : 229 1086 ، التهذيب 5 : 337 1165 ، الاستبصار 2 : 197 663 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15 ح 5.
(2) التهذيب 5 : 337 1164 ، الاستبصار 2 : 197 662 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 6.
(3) الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15.
(4) الكافي 4 : 365 12 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15 ح 7 ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(5) كما في الحدائق 15 : 250 وحكاه عن العامّة في المنتهى 2 : 817 والتذكرة 1 : 355.
(6) نقله عن علي بن بابويه في المختلف : 271 ، الوسيلة : 164.




