المسألة السادسة : أثبت جماعة في القمّلة يلقيها من جسده كفّا من طعام (1).
لحسنتي ابن أبي العلاء (2) ، المتقدّمتين في بحث إلقاء هوام الجسد.
المؤيّدتين بصحيحتي حمّاد (3) ومحمّد (4) ، المتقدّمتين فيه أيضا.
ورواية الحلبي : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قمّلات ، فأردت ردّهنّ فنهاني ، وقال : « تصدّق بكفّ من طعام » (5).
ونفاه جمع آخر ، وقالوا باستحبابه (6).
لرواية أبي الجارود النافية للفداء في قتلها (7) ، وصحيحة ابن عمّار النافية للشيء فيه (8) ، والأخرى النافية للشيء عن سقوطها عن الرأس
__________________
(1) منهم المفيد في المقنعة : 435 ، القاضي في المهذّب 1 : 226 ، المحقّق في النافع : 103 ، العلامة في القواعد 1 : 95 ، الإرشاد 1 : 319.
(2) الأولى في : الكافي 4 : 362 3 ، الوسائل 12 : 539 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 3.
الثانية في : التهذيب 5 : 336 1160 ، الاستبصار 2 : 196 661 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15 ح 3.
(3) التهذيب 5 : 336 1158 ، الاستبصار 2 : 196 659 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15 ح 1.
(4) التهذيب 5 : 336 1159 ، الاستبصار 2 : 196 660 ، الوسائل 13 : 168 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15 ح 2.
(5) التهذيب 5 : 337 1163 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15 ح 4.
(6) كما في المسالك 1 : 137.
(7) الكافي 4 : 362 1 ، الفقيه 2 : 230 1090 ، الوسائل 13 : 170 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15 ح 8.
(8) الكافي 4 : 362 2 ، التهذيب 5 : 337 1166 ، الاستبصار 2 : 197 664 ، الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفّارات الإحرام ب 15 ح 6.




