مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 352

ووجهه غير واضح.

وألحق الشيخان والسيّد والحلّي وابن حمزة والمحقّق الثاني (1) وغيرهم (2) بالثلاثة أشباهها ، ولعلّهم كما قيل (3) نظروا إلى التعليل في الحسن بقوله : « وإنّما جعل عليه » ، ولا يخلو عن قوّة.

المسألة الخامسة : قال جماعة منهم : الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس (4) ، وجمع آخر (5) : إنّ في قتل العظاية بالعين المهملة والظاء المعجمة ، وهي من كبار الوزغ كفّا من طعام.

لصحيحة ابن عمّار : محرم قتل عظاية ، قال : « كفّ من طعام » (6).

خلافا لكثير من الأصحاب ، فلم يوجبوا له شيئا.

وهو الأظهر ، لقصور الصحيحة عن إفادة الوجوب.

نعم ، نقلها في بعض الكتب هكذا : « عليه كفّ من طعام » (7) ، ولكن لم تثبت هذه الزيادة.

__________________

(1) المفيد في المقنعة : 435 ، الطوسي في النهاية : 223 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 71 ، ابن حمزة في الوسيلة : 168 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 312.

(2) منهم الحلّي في السرائر 1 : 558 ، ابن سعيد في الجامع : 190 صاحب الرياض 1 : 454.

(3) الرياض 1 : 454.

(4) الفقيه 2 : 235 ، المقنع : 79 ، الشيخ في التهذيب 5 : 344 ، المختلف : 274 ، الدروس 1 : 358.

(5) منهم العلامة في المنتهى 2 : 827 الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 383 ، صاحب الرياض 1 : 454.

(6) التهذيب 5 : 345 1194 ، الوسائل 13 : 20 أبواب كفّارات الصيد ب 7 ح 3.

(7) كما في الرياض 1 : 454.

الصفحة 172 من 352