مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 352

لرواية أبي بصير فيهما (1) ، وصحيحتي البزنطي (2) وابن مسكان (3) في الأرنب.

ولو لم يجدها فهما كالظبي في البدل ، على الأظهر الأشهر الأحوط.

لصحاح الحذّاء ومحمّد وابن عمّار ومرسلة ابن بكير.

وعن القديمين والصدوقين والمحقّق : أنّه لا بدل لهما ، بل يستغفر الله تعالى ، للأصل (4).

وجوابه ظاهر.

المسألة الرابعة : في قتل الضبّ والقنفذ واليربوع جدي على الأظهر الأشهر ، بل حكي عن عامّة من تأخّر (5).

لحسنة مسمع : « اليربوع والقنفذ والظبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره » (6).

وأوجب جماعة فيه الحمل (7) ، مدّعيا بعضهم الإجماع عليه (8) ،

__________________

(1) الكافي 4 : 386 7 ، الفقيه 2 : 233 1116 ، التهذيب 5 : 343 1188 ، الوسائل 13 : 17 أبواب كفّارات الصيد ب 4 ح 4.

(2) الفقيه 2 : 233 1114 ، الوسائل 13 : 17 أبواب كفّارات الصيد ب 4 ح 1.

(3) الفقيه 2 : 233 1115 ، الوسائل 13 : 17 أبواب كفّارات الصيد ب 4 ح 2.

(4) حكاه عن القديمين ووالد الصدوق في المختلف : 273 ، الصدوق في الفقيه 2 : 233 ، المحقق في الشرائع 1 : 285.

(5) كما في الرياض 1 : 454.

(6) الكافي 4 : 387 9 ، وفي التهذيب 5 : 344 1192 ، والوسائل 13 : 19 أبواب كفّارات الصيد ب 6 ح 1 : « لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ».

(7) كما في الكافي في الفقه : 206 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

(8) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

الصفحة 171 من 352