لرواية أبي بصير فيهما (1) ، وصحيحتي البزنطي (2) وابن مسكان (3) في الأرنب.
ولو لم يجدها فهما كالظبي في البدل ، على الأظهر الأشهر الأحوط.
لصحاح الحذّاء ومحمّد وابن عمّار ومرسلة ابن بكير.
وعن القديمين والصدوقين والمحقّق : أنّه لا بدل لهما ، بل يستغفر الله تعالى ، للأصل (4).
وجوابه ظاهر.
المسألة الرابعة : في قتل الضبّ والقنفذ واليربوع جدي على الأظهر الأشهر ، بل حكي عن عامّة من تأخّر (5).
لحسنة مسمع : « اليربوع والقنفذ والظبّ إذا أصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وإنّما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره » (6).
وأوجب جماعة فيه الحمل (7) ، مدّعيا بعضهم الإجماع عليه (8) ،
__________________
(1) الكافي 4 : 386 7 ، الفقيه 2 : 233 1116 ، التهذيب 5 : 343 1188 ، الوسائل 13 : 17 أبواب كفّارات الصيد ب 4 ح 4.
(2) الفقيه 2 : 233 1114 ، الوسائل 13 : 17 أبواب كفّارات الصيد ب 4 ح 1.
(3) الفقيه 2 : 233 1115 ، الوسائل 13 : 17 أبواب كفّارات الصيد ب 4 ح 2.
(4) حكاه عن القديمين ووالد الصدوق في المختلف : 273 ، الصدوق في الفقيه 2 : 233 ، المحقق في الشرائع 1 : 285.
(5) كما في الرياض 1 : 454.
(6) الكافي 4 : 387 9 ، وفي التهذيب 5 : 344 1192 ، والوسائل 13 : 19 أبواب كفّارات الصيد ب 6 ح 1 : « لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد ».
(7) كما في الكافي في الفقه : 206 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.
(8) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.




