مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 352

خلاف فيه يوجد.

وقيل : وفي الأخبار عليه الدلالة (1).

ولا يخفى أنّها واردة في البدنة ، فالأحسن التمسّك بالإجماع المركّب.

ولو لم يجد القيمة صام تسعة أيّام على الأظهر ، وعن كلّ مسكين يوما ، فإن عجز فتسعة أيّام على الأحوط الأشهر ، ووجه الاستدلال في النعامة ظهر.

المسألة الثانية : في قتل الظبي شاة.

بالكتاب والسنّة والإجماع.

فإن لم يجد الشاة فضّ ثمنها على الطعام على الأظهر ، أو خصوص البرّ على الأحوط ، ويطعم عشرة مساكين إجماعا نصّا وفتوى ، لكلّ مسكين مدّان على الأشهر ، ومدّ عند جماعة (2).

ولعلّه للإجماع المركّب.

ويمكن استفادة المدّ من ضمّ المرسلة والصحيحة كما مرّ.

ولو قصرت قيمتها عن الإتمام اقتصر عليها ، ولو زادت لم يجب عليه الزائد ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام على الأظهر وعشرة أيام ، فإن عجز فثلاثة على الأحوط الأشهر.

المسألة الثالثة : في قتل الثعلب والأرنب شاة ، بلا خلاف ، بل عن بعضهم : الإجماع عليه (3).

__________________

(1) انظر الرياض 1 : 449.

(2) كما في المدارك 8 : 328 ، الكفاية : 62.

(3) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، وحكاه في الرياض 1 : 450.

الصفحة 170 من 352