المقام الثاني
في كفّارة الوحوش وغيرها من الحيوانات
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : في بقرة الوحش بقرة أهلية بالإجماع والصحاح (1) ، وفي حماره عند الأكثر ، بل عن الغنية الإجماع عليه (2).
لصحيحة حريز (3) ، وموثّقة أبي بصير (4) ، ورواية الكناني (5).
وبدنة عند صاحب المقنع (6).
لصحيحتي يعقوب بن شعيب (7) وسليمان بن خالد (8) ، ورواية أبي بصير (9).
وأحدهما مخيّرا عند الإسكافي (10) وجماعة من المتأخّرين (11).
جمعا بين الأخبار.
__________________
(1) انظر الوسائل 13 : 5 أبواب كفّارات الصيد ب 1.
(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.
(3) التهذيب 5 : 341 1181 ، الوسائل 13 : 5 أبواب كفّارات الصيد ب 1 ح 1.
(4) التهذيب 5 : 342 1186 ، الوسائل 13 : 12 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 12.
(5) التهذيب 5 : 341 1180 ، الوسائل 13 : 6 أبواب كفّارات الصيد ب 1 ح 3.
(6) المقنع : 77.
(7) الكافي 4 : 386 4 ، الوسائل 13 : 6 أبواب كفّارات الصيد ب 1 ح 4.
(8) التهذيب 5 : 341 1182 ، الوسائل 13 : 5 أبواب كفّارات الصيد ب 1 ح 2.
(9) الكافي 4 : 385 1 ، الوسائل 13 : 9 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 3.
(10) حكاه عنه في المختلف : 272.
(11) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 366 ، صاحب المدارك 8 : 326.




