ما فيه فرخ يتحرّك ففيه حمل.
وما فيه فرخ لم يتحرّك ففيه درهم.
وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم.
ولكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث ، بل قسّموا البيض بالقسمين الأوليين وحكموا فيهما بالحكمين ، وهو الأحوط.
المسألة التاسعة : في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيّرا بينهما.
لصحيحة ابن سنان (1).
المسألة العاشرة : عن المفيد والسيّد : أنّ في قتل زنبور تمرة ، وفي قتل زنابير كثيرة مدّ من طعام أو من تمرّ (2).
وعن الإسكافي : أنّ فيه كفّا من طعام أو تمر (3).
وعن جماعة منهم : الحلّي في السرائر (4) : أنّ مع العمد فيه كفّا من طعام ، ولا شيء مع الخطأ.
وفيه أقوال أخر.
والمستند : أخبار لا يثبت شيء منها الوجوب ، لخلوّها عن الدالّ عليه ، بل غاية ما يثبت منها استحباب شيء من الطعام ، فعليه الفتوى.
__________________
(1) التهذيب 5 : 346 2101 ، الاستبصار 2 : 201 682 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 6.
(2) المفيد في المقنعة : 438 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 72.
(3) حكاه عنه في المختلف : 274.
(4) السرائر 1 : 558.




