مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 352

ما فيه فرخ يتحرّك ففيه حمل.

وما فيه فرخ لم يتحرّك ففيه درهم.

وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم.

ولكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث ، بل قسّموا البيض بالقسمين الأوليين وحكموا فيهما بالحكمين ، وهو الأحوط.

المسألة التاسعة : في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيّرا بينهما.

لصحيحة ابن سنان (1).

المسألة العاشرة : عن المفيد والسيّد : أنّ في قتل زنبور تمرة ، وفي قتل زنابير كثيرة مدّ من طعام أو من تمرّ (2).

وعن الإسكافي : أنّ فيه كفّا من طعام أو تمر (3).

وعن جماعة منهم : الحلّي في السرائر (4) : أنّ مع العمد فيه كفّا من طعام ، ولا شي‌ء مع الخطأ.

وفيه أقوال أخر.

والمستند : أخبار لا يثبت شي‌ء منها الوجوب ، لخلوّها عن الدالّ عليه ، بل غاية ما يثبت منها استحباب شي‌ء من الطعام ، فعليه الفتوى.

__________________

(1) التهذيب 5 : 346 2101 ، الاستبصار 2 : 201 682 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 6.

(2) المفيد في المقنعة : 438 ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 72.

(3) حكاه عنه في المختلف : 274.

(4) السرائر 1 : 558.

الصفحة 165 من 352