وفي رواية محمّد بن الفضيل بربع درهم في مطلق البيضة (1).
وفي رواية يونس بن يعقوب بنصف درهم ، قال فيها بعد السؤال عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض : « وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طير شاة ، ولكلّ فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم » (2).
وفي صحيحة عليّ : في كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، [ فقال : « عليه أن يتصدّق عن كل فرخ قد تحرّك ] ، بشاة ، وإن كانت الفراخ لم تتحرّك [ تصدّق ] بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم » (3).
وفي رواية الحارث بن المغيرة بدم لأكل المحرم بيض حمام الحرم (4).
ومقتضى الاستدلال بالأخبار بعد رفع اليد عن رواية ربع الدرهم ، لاحتمال وروده في حقّ الجاني المحلّ في الحرم كما يظهر من الحديث ، أو عمومه له فيخصّ به ، وبعد تحكيم المقيّد منه على المطلق فتحمل رواية الدم على البيض الذي فيه فرخ يتحرّك ، وإرادة الحمل من الدم وكذا من الشاة : أن يجعل البيض ثلاثة أنواع :
__________________
(1) الفقيه 2 : 233 1117.
(2) التهذيب 5 : 350 1216 ، الوسائل 13 : 42 أبواب كفّارات الصيد ب 16 ح 3.
(3) التهذيب 5 : 358 1244 ، الاستبصار 2 : 205 697 ، قرب الإسناد : 236 924 ، الوسائل 13 : 59 أبواب كفّارات الصيد ب 26 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصادر.
(4) الكافي 4 : 395 2 ، الوسائل 13 : 89 أبواب كفّارات الصيد ب 44 ح 4.




