لرواية أبي بصير : عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : « عليه حمل ، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم » (1).
والفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ ، كما تدلّ عليه صحيحة عليّ المتقدّمة في بيض النعام (2).
قالوا : ولو عجز عن الإرسال فعن كلّ بيضة شاة ، ومع العجز يطعم عشرة مساكين ، ومع العجز يصوم ثلاثة أيّام (3) ، ولعلّه للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان ، ولا بأس به.
وألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة (4).
قيل : ولا مستند له (5).
وألحقه بعضهم ببيض الحمام (6) ، لأنّ القبج نوع من الحمام.
وهو حسن إن ثبتت النوعيّة.
المسألة الثامنة : حكم في وطء بيض الحمامة على المحرم بدرهم في صحيحة حريز (7) ، وكذا في صحيحته الأخرى في مطلق البيضة (8).
__________________
(1) الكافي 4 : 390 6 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 4.
(2) راجع ص : 169.
(3) انظر المقنعة : 572 ، السرائر 1 : 565.
(4) كما في الشرائع 1 : 285 ، المنتهى 2 : 824 ، وجامع المقاصد 3 : 308.
(5) الحدائق 15 : 214.
(6) كما في المسالك 1 : 135 ، المدارك 8 : 335.
(7) الكافي 4 : 389 1 ، التهذيب 5 : 345 1197 ، الاستبصار 2 : 200 678 ، الوسائل 13 : 22 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 1.
(8) التهذيب 5 : 346 1202 ، الاستبصار 2 : 201 683 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 7.




