مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 352

وفي وطئها وشدخها إرسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الإناث على ما مرّ في بيض النعامة ، وفي روايته المشار إليها ، وروايته الأخرى (1) ، ورواية محمّد بن الفضيل (2).

وفي صحيحة أخرى لسليمان : « في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام » (3).

والظاهر أنّ المراد : المماثلة في الكيفيّة دون جنس الكفّارة ، والحمل على المماثلة في ثبوت أصل الكفّارة بعيد عن ظاهر العبارة.

وللأصحاب فيها أقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلك الأخبار ، وحيث لا يثبت في المسألة إجماع بسيط ولا مركب فالأولى قطع النظر عن الأقوال ، والقول بالإرسال مع الوطء ، والتخيير بين البكرة والمخاض من الغنم في غيره من وجوه الإصابة ، كما ذكره بعض المتأخّرين من العصابة في الفرق بين الوطء والإصابة (4).

بل لنا التخصيص بالبكرة في غير صورة الوطء ، لخصوصيّة روايتها ببيض القطاة وعموم رواية المخاض ، وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة.

ويمكن تخصيص ما ذكرنا بالبيض التي لم يتحرّك فيها الفرخ.

وأمّا ما تحرّك فيه ففيه حمل.

__________________

(1) الكافي 4 : 389 4 ، الوسائل 13 : 58 أبواب كفّارات الصيد ب 25 ح 5.

(2) الفقيه 2 : 233 1117.

(3) التهذيب 5 : 357 1240 ، الاستبصار 2 : 204 693 ، الوسائل 13 : 58 أبواب كفّارات الصيد ب 25 ح 2.

(4) انظر الوافي 13 : 763.

الصفحة 162 من 352