بدنة يشتركون فيها جميعا ، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » (1).
أقول : وإن أمكن ردّ بعض هذه الأقوال بالشذوذ ، ولكن الترجيح بين القولين الأولين مشكل يحتاج إلى تأمّل لا يقتضيه المقام ، لعدم الاهتمام بشأن المسألة.
ثمَّ إنّه لو عجز عمّا ذكر ، فعن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، على المشهور بين الأصحاب المدّعى عليه الاتّفاق (2).
وتدلّ على هذه الأحكام بذلك التفصيل رواية عليّ بن أبي حمزة وبعض الصحاح (3).
وفيه قول آخر (4) متروك للشذوذ.
المسألة السابعة : في إصابة بيض القطاة في الإحرام بكرة من الغنم في صحيحة سليمان بن خالد (5) ، وفيها مخاض من الغنم وهي التي من شأنها أن تكون حاملا وفي روايته (6).
__________________
(1) الفقيه 2 : 236 1123 ، التهذيب 5 : 353 1227 ، الوسائل 13 : 45 أبواب كفّارات الصيد ب 18 ح 4 ، بتفاوت.
(2) انظر المدارك 8 : 335.
(3) الوسائل 13 : 8 أبواب كفّارات الصيد ب 2.
(4) قال به المفيد في كتاب الكفّارات من المقنعة : 572 ، إلاّ أنّه وافق المشهور في كتاب الحجّ : 436.
(5) التهذيب 5 : 356 1239 ، الاستبصار 2 : 203 692 ، الوسائل 13 : 55 أبواب كفّارات الصيد ب 24 ح 3.
(6) الكافي 4 : 389 5 ، التهذيب 5 : 355 1233 ، الاستبصار 2 : 202 687 ، الوسائل 13 : 55 أبواب كفّارات الصيد ب 24 ح 4.




