مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 160 من 352

للجمع بين إطلاقات الإرسال وبين ما دلّ على أنّ في بيضة النعامة شاة ، كصحيحة الحذّاء (1) ، ورواية أبي بصير (2).

بشهادة رواية محمّد بن الفضيل المتضمّنة لقوله 7 : « إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة ، وإذا وطئ بيض النعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل » الحديث (3) ، ونحوها الرضوي (4).

وعن المقنع : أنّه أوجب الشاة في إصابة البيضة ، والإرسال في الوطء والفدغ (5).

ويظهر من بعض المحدّثين من متأخّري المتأخّرين الجمع بالفرق بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير ، وبين الوطء فالكسر فالإرسال (6).

وهو قريب لما في المقنع من التفصيل وإن افترقا في الشاة والبعير.

واستشهد لذلك بصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجّاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه‌

__________________

(1) الكافي 4 : 388 12 ، التهذيب 5 : 466 1628 ، الوسائل 13 : 56 أبواب كفّارات الصيد ب 24 ح 5.

(2) التهذيب 5 : 356 1236 ، الوسائل 13 : 53 أبواب كفّارات الصيد ب 23 ح 3.

(3) الفقيه 2 : 233 1117 ، والفدغ : شدخ الشي‌ء المجوّف مجمع البحرين 5 : 14.

(4) فقه الرضا 7 : 227 ، مستدرك الوسائل 9 : 272 أبواب كفّارات الصيد ب 18 ح 3.

(5) المقنع : 78.

(6) انظر الوافي 13 : 761.

الصفحة 160 من 352