المروزي المتقدّمة في المسألة الثالثة من بحث التحليل (1) ، القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مرّ.
المسألة التاسعة : لا يختصّ وجوب ذلك الطواف بالرجال ، ولا بمن من شأنه الوطء ، بل يجب على كلّ أحد ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو همّا (2) لا يقدر على الوطء أو خصيّا ، بالإجماعين (3).
للإطلاقات (4) ، وخصوص صحيحة ابن يقطين : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم ، عليهم الطواف كلّهم » (5).
المسألة العاشرة : طواف النساء كطوافي العمرة والحجّ ، كيفية وشرطا وحكما وصلاة.
المسألة الحادية عشرة : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتّع وغيره اختيارا ، بلا خلاف ، بل بالإجماع كما قيل (6) ، بل محقّقا.
لما يأتي من وجوب تأخيره عن السعي المتأخّر عن سائر المناسك.
ولموثّقة إسحاق : المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى » (7).
__________________
(1) راجع ج 12 : 391.
(2) الهمّ بالكسر : الشيخ الكبير البالي لسان العرب 12 : 621.
(3) المنتهى 2 : 768 ، كشف اللثام 1 : 343.
(4) الوسائل 13 : 298 أبواب الطواف ب 2.
(5) الكافي 4 : 513 4 ، التهذيب 5 : 255 864 ، الوسائل 13 : 298 أبواب الطواف ب 2 ح 1.
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، كشف اللثام 1 : 344 ، رياض المسائل 1 : 418.
(7) الكافي 4 : 457 1 ، التهذيب 5 : 132 435 ، الاستبصار 2 : 230 797 ، الوسائل 11 : 283 أبواب أقسام الحجّ ب 14 ح 4.




