الكثير.
ومقتضى الاستدلال : اختصاص الدم بكثير فوق الكثير ، لأخصّيته ، ولكن كأنّه لا قائل بالتفصيل في الكثير ، والاحتياط في أقلّ مراتب الكثرة بالجمع بين واحد من التمرة أو الكفّ وبين الدم ، وفيما بينه وبين الواحدة بأحد الأولين ، بل بالجميع أيضا.
هذا كلّه ، مع إمكان التحرّز عن الجرادة.
ولو كان على الطريق بحيث لا يتمكّن من التحرّز عنه إلاّ بمشقّة كثيرة لا تتحمّل عادة ، فلا إثم ولا كفّارة في قتله ، بغير خلاف ظاهر.
للصحاح الثلاث : لزرارة (1) ، وابن عمّار (2) ، وحريز (3) ، وموثّقة أبي بصير (4) ، الصريحة كلّها في ذلك.
المسألة السادسة : المشهور بين الأصحاب بل ادّعى عليه الإجماع جماعة (5) أنّ في كسر بيض النعامة إذا كان فيه فرخ يتحرّك فتلف لكلّ بيضة بكرة من الإبل.
وإن لم يعلم تحرّك الفرخ فيه فعليه إرسال فحل الإبل في عدد ما كسره من البيضة من الإناث ، فما حصل من النتاج هدي لبيت الله.
للجمع بين ما دلّ على أنّ فيه البكرة مطلقا كصحيحة سليمان بن
__________________
(1) الكافي 4 : 393 7 ، الوسائل 13 : 79 أبواب كفّارات الصيد ب 38 ح 3.
(2) التهذيب 5 : 364 1269 ، الاستبصار 2 : 208 709 ، الوسائل 13 : 79 أبواب كفّارات الصيد ب 38 ح 2.
(3) التهذيب 5 : 364 1268 ، الاستبصار 2 : 208 710 ، الوسائل 13 : 78 أبواب كفّارات الصيد ب 38 ح 1.
(4) الكافي 4 : 394 8 ، الوسائل 12 : 429 أبواب تروك الإحرام ب 7 ح 3.
(5) كما في الخلاف 2 : 416 ، المدارك 8 : 332.




