مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 352

شاذّ قال فيه بمدّ من تمر (1) بل بالإجماع كما في الخلاف (2).

لصحيحتي محمّد المشار إليهما.

ومقتضى إحداهما : ثبوت الدم في الأكثر من الواحدة مطلقا وإن كان اثنتين ، إلاّ أنّه يعارضها مفهوم الأخرى ، حيث قال : « فإن كان كثيرا فعليه دم شاة » ، فإنّ الاثنتين ليستا كثيرا عرفا.

ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر الكثير ، وصرّح بعضهم : بأنّ المرجع فيه إلى العرف ، وفيما لم يبلغ الكثير العرفي في كلّ جراد تمرة (3).

وهو حسن من جهة نفي الدم ، حيث إنّ بعد تعارضها يرجع إلى أصالة نفي الدم.

وأمّا إثبات التمرتين ففيه نظر ، إذ لم يثبت من الصحيحتين المتقدّمتين إلاّ أنّ في الجرادة الواحدة تمرة أو كفّا من طعام ، وأمّا ما بين الواحدة والكثيرة فلم يظهر له حكم من الأخبار.

هذا ، مع أنّ في كتابي الحديث ذكر في الصحيح الأول هكذا : من قتل جرادا كثيرا ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر من ذلك فعليه دم شاة ».

ولا شك أنّ أكثر من الكثير لا يصدق على الاثنتين ، فلا يبقى معارض للمفهوم المذكور مطلقا ، بل يعارض منطوقا فيهما من جهة إثبات الدم للكثير في إحداهما والكفّ من طعام له في الأخرى وإثبات الدم للأكثر من‌

__________________

(1) قال به المفيد في المقنعة في كتاب الكفّارات : 577 ، وقال في كتاب الحج (438) : عليه دم شاة.

(1) الخلاف 2 : 415.

(2) كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 346.

الصفحة 157 من 352