مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 352

روايات متكثّرة جدّا (1) ، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا.

المسألة الخامسة : من قتل جرادا في الإحرام فعليه الفداء كفّ من طعام أو تمرة ، مخيّرا بينهما ، وفاقا للمحكيّ عن التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين (2) ، وغيرهما من المتأخرين (3).

جمعا بين ما يتضمّن الأول خاصّة كصحيحتي محمّد (4) وما يتضمّن الثاني كذلك ، كصحيحتي ابن عمّار (5) وزرارة (6).

والمخالف بين من أثبت الأول خاصّة (7) والثاني كذلك (8) ، وكلّ منهما جماعة من القدماء ، وفي بعض الروايات إثبات الدم لإصابة الجرادة وأكلها معا (9) ، وحكي العمل به عن جماعة (10) ، ولا بأس به.

ولو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة ، بلا خلاف إلاّ عن‌

__________________

(1) كما في الوسائل 13 : 28 أبواب كفّارات الصيد ب 11.

(2) التهذيب 5 : 363 ، المبسوط 1 : 348 ، التحرير 1 : 116 ، التذكرة 1 : 347 ، المنتهى 2 : 826 ، الدروس 1 : 357 ، الروضة 2 : 346.

(3) كما في المدارك 8 : 348 ، المفاتيح 1 : 323.

(4) الاولى في : التهذيب 5 : 364 1267 ، الاستبصار 2 : 208 708 ، الوسائل 13 : 77 أبواب كفّارات الصيد ب 37 ح 3.

الثانية في : الكافي 4 : 393 3 ، الوسائل 13 : 78 أبواب كفّارات الصيد ب 37 ح 6.

(5) التهذيب 5 : 363 1264 ، الوسائل 13 : 76 أبواب كفّارات الصيد ب 37 ح 1.

(6) التهذيب 5 : 363 1265 ، الاستبصار 2 : 207 706 ، الوسائل 13 : 77 أبواب كفّارات الصيد ب 37 ح 2.

(7) كالمفيد في المقنعة : 438.

(8) كالشيخ في الخلاف 2 : 414.

(9) كما في الوسائل 13 : 76 أبواب كفّارات الصيد ب 37.

(10) حكاه عنهم صاحب الرياض 1 : 454.

الصفحة 156 من 352