روايات متكثّرة جدّا (1) ، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا.
المسألة الخامسة : من قتل جرادا في الإحرام فعليه الفداء كفّ من طعام أو تمرة ، مخيّرا بينهما ، وفاقا للمحكيّ عن التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين (2) ، وغيرهما من المتأخرين (3).
جمعا بين ما يتضمّن الأول خاصّة كصحيحتي محمّد (4) وما يتضمّن الثاني كذلك ، كصحيحتي ابن عمّار (5) وزرارة (6).
والمخالف بين من أثبت الأول خاصّة (7) والثاني كذلك (8) ، وكلّ منهما جماعة من القدماء ، وفي بعض الروايات إثبات الدم لإصابة الجرادة وأكلها معا (9) ، وحكي العمل به عن جماعة (10) ، ولا بأس به.
ولو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة ، بلا خلاف إلاّ عن
__________________
(1) كما في الوسائل 13 : 28 أبواب كفّارات الصيد ب 11.
(2) التهذيب 5 : 363 ، المبسوط 1 : 348 ، التحرير 1 : 116 ، التذكرة 1 : 347 ، المنتهى 2 : 826 ، الدروس 1 : 357 ، الروضة 2 : 346.
(3) كما في المدارك 8 : 348 ، المفاتيح 1 : 323.
(4) الاولى في : التهذيب 5 : 364 1267 ، الاستبصار 2 : 208 708 ، الوسائل 13 : 77 أبواب كفّارات الصيد ب 37 ح 3.
الثانية في : الكافي 4 : 393 3 ، الوسائل 13 : 78 أبواب كفّارات الصيد ب 37 ح 6.
(5) التهذيب 5 : 363 1264 ، الوسائل 13 : 76 أبواب كفّارات الصيد ب 37 ح 1.
(6) التهذيب 5 : 363 1265 ، الاستبصار 2 : 207 706 ، الوسائل 13 : 77 أبواب كفّارات الصيد ب 37 ح 2.
(7) كالمفيد في المقنعة : 438.
(8) كالشيخ في الخلاف 2 : 414.
(9) كما في الوسائل 13 : 76 أبواب كفّارات الصيد ب 37.
(10) حكاه عنهم صاحب الرياض 1 : 454.




