مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 352

وصحيحة سليمان بن خالد : رجل أغلق بابه على طائر فمات ، فقال : « إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » (1).

وفي بعض الأخبار عن مولانا الجواد 7 : « إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا [ في الحلّ ] فعليه حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة » (2).

وصحيحة زرارة : « إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه » (3).

ومثل الثمن لكونه في الحرم لا لأجل الإحرام.

وقد ورد التصريح بالشاة للحمامة التي هي إمّا : كلّ طير مطوّق بطوق أخضر أو أحمر أو أسود محيط بعنقه ، أو : ما يعبّ الماء ، أي يشربه كرعا ، بأن يضع منقاره فيه ويشرب وهو واضع فيه كالغنم ، لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاجة والعصفور في‌

__________________

(1) الفقيه 2 : 167 727 ، التهذيب 5 : 350 1215 ، الوسائل 13 : 41 أبواب كفّارات الصيد ب 16 ح 2 ، بتفاوت.

(2) الاحتجاج : 444 ، الإرشاد 2 : 283 ، تحف العقول : 336 ، تفسير القمي 1 : 183 ، روضة الواعظين : 239 ، كشف الغمّة 2 : 355 ، الوسائل 13 : 14 أبواب كفّارات الصيد ب 3 ح 1 وما بين المعقوفين من المصادر.

(3) الفقيه 2 : 167 726 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفّارات الصيد ب 11 ح 4.

الصفحة 155 من 352