وجوابه : أنّها شاذّة يجب الطرح ، مع أنّها أيضا أعمّ مطلقا ممّا مرّ.
المسألة الثالثة : في قتل القطاة ويقال لها بالفارسية : صفرو حمل فطم ورعى في المرعى ، بلا خلاف فيه.
لصحيحة سليمان بن خالد (1) ، ورواية مفضّل بن صالح (2).
ولا تعارضها صحيحة أخرى لسليمان : « من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم » (3).
لأنّ الدم مطلق ، فيجب حمله على الحمل ، لما مرّ ، ولذا قالوا بالحمل في الحجل وهو نوع من القبج والدرّاجة أيضا ، بل نفي الخلاف فيهما أيضا ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فحكمها حكم مطلق الطير.
المسألة الرابعة : في غير ما ذكر من الطيور دم شاة ، وفاقا للصدوقين (4) ، وجماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا المدارك والذخيرة (5).
لصحيحة ابن سنان المذكورة.
والأخرى في حمام مكّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : « من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير » (6).
__________________
(1) التهذيب 5 : 344 1190 ، الوسائل 13 : 18 أبواب كفّارات الصيد ب 5 ح 1.
(2) الكافي 4 : 389 3 ، الوسائل 13 : 19 أبواب كفّارات الصيد ب 5 ح 3.
(3) الكافي 4 : 390 9 ، التهذيب 5 : 344 1191 ، الوسائل 13 : 18 أبواب كفّارات الصيد ب 5 ح 2.
(4) المقنع : 78.
(5) المدارك 8 : 347 ، الذخيرة : 609.
(6) الكافي 4 : 235 15 ، الفقيه 2 : 169 742 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 5.




