مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 352

وجوابه : أنّها شاذّة يجب الطرح ، مع أنّها أيضا أعمّ مطلقا ممّا مرّ.

المسألة الثالثة : في قتل القطاة ويقال لها بالفارسية : صفرو حمل فطم ورعى في المرعى ، بلا خلاف فيه.

لصحيحة سليمان بن خالد (1) ، ورواية مفضّل بن صالح (2).

ولا تعارضها صحيحة أخرى لسليمان : « من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم » (3).

لأنّ الدم مطلق ، فيجب حمله على الحمل ، لما مرّ ، ولذا قالوا بالحمل في الحجل وهو نوع من القبج والدرّاجة أيضا ، بل نفي الخلاف فيهما أيضا ، فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فحكمها حكم مطلق الطير.

المسألة الرابعة : في غير ما ذكر من الطيور دم شاة ، وفاقا للصدوقين (4) ، وجماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا المدارك والذخيرة (5).

لصحيحة ابن سنان المذكورة.

والأخرى في حمام مكّة الطير الأهلي من غير حمام الحرم : « من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كلّ طير » (6).

__________________

(1) التهذيب 5 : 344 1190 ، الوسائل 13 : 18 أبواب كفّارات الصيد ب 5 ح 1.

(2) الكافي 4 : 389 3 ، الوسائل 13 : 19 أبواب كفّارات الصيد ب 5 ح 3.

(3) الكافي 4 : 390 9 ، التهذيب 5 : 344 1191 ، الوسائل 13 : 18 أبواب كفّارات الصيد ب 5 ح 2.

(4) المقنع : 78.

(5) المدارك 8 : 347 ، الذخيرة : 609.

(6) الكافي 4 : 235 15 ، الفقيه 2 : 169 742 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفّارات الصيد ب 9 ح 5.

الصفحة 154 من 352