مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 352

لمرسلة صفوان (1).

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين ، فأوجبا في غير النعامة من الطيور شاة (2).

لصحيحة ابن سنان في محرم ذبح طيرا : « إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » (3).

وجوابه : أنّها أعمّ مطلقا ممّا مرّ ، فيجب تخصيصها به.

وللإسكافي ، فأوجب القيمة (4).

لمرسلة حريز ، عن سليمان بن خالد : عمّا في القمري (4) والدبسي (5) والسماني (6) والعصفور والبلبل ، قال : « قيمته ، فإن أصابه وهو محرم في الحرم فقيمتان ، ليس عليه فيه دم » (7).

__________________

(1) الكافي 4 : 390 8 ، التهذيب 5 : 466 1629 ، الوسائل 13 : 20 أبواب كفّارات الصيد ب 7 ح 1.

(2) الصدوق في المقنع : 78 ، حكاه عن والده في المختلف : 273.

(3) التهذيب 5 : 346 1201 ، الاستبصار 2 : 201 682 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفّارات الصوم ب 9 ح 6.

(4) القمري : وهو طائر مشهور حسن الصوت أصغر من الحمام منسوب إلى طير قمر ، ويقال هو الحمام الأزرق ، وللذكر ساق حمر مجمع البحرين 3 : 463 464.

(5) الدبسي : طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب ، لأنّهم يغيرون في النسب ، والأدبس من الطير والخيل : الذي في لونه غبرة بين السواد والحمرة حياة الحيوان 1 : 466.

(6) لسماني : اسم لطائر يلبد بالأرض ، ولا يكاد يطير إلاّ أن يطار ، ويسمى قتيل الرعد ، من أجل أنه إذا سمع الرعد مات حياة الحيوان 1 : 563.

(7) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 273.

(8) الكافي 4 : 390 7 ، التهذيب 5 : 371 1293 ، الوسائل 13 : 90 أبواب كفّارات الصيد ب 44 ح 7 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 153 من 352