بصير (1) وروايته ، وصحيحة ابن عمّار ، ورواية الرقّي.
وأجيب : بترجيح الاولى ، للاعتضاد بالشهرة والإجماع المنقول ، وموافقتها لأصل الاشتغال (2).
وكون حمل الثانية على صورة العجز على الاولى تقييدا ، وهو خير من حمل الثانية على الاستحباب ، الذي هو التجوّز.
والأول : مردود بعدم صلاحيّته للترجيح.
والثاني : بأنّ أصل الاشتغال إنّما يرجع إليه إذا لم يكن هناك قدر مشترك ، وإلاّ فيرجع إلى أصل البراءة ، والقدر المشترك هنا حاصل ، والتقييد إنّما يقدّم مع وجود دليل عليه وإلاّ فلا وجه له.
وإذن فالأقرب هو : الثاني ، وإن كان الأحوط هو الأول.
وعلى الاحتياط ، فمع العجز عن صيام الستّين يصوم ثمانية عشر يوما ، ووجهه قد ظهر.
ولا تتابع في هذين الصومين.
للأصل.
المسألة الثانية : في قتل كلّ واحد من العصفور والقبّرة (3) وهي التي يقال لها بالفارسية : چلو والصعوة (4) يقال لها بالفارسية : برف چين ، ذكرهما في شرح المفاتيح مدّ من طعام ، وفاقا للأكثر كما قيل (5).
__________________
(1) التهذيب 5 : 342 1186 ، الوسائل 13 : 12 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 12.
(2) انظر الرياض 1 : 449.
(3) القبّرة : وهو ضرب من الطير يشبه الحمّرة حياة الحيوان 2 : 196.
(4) الصّعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس حياة الحيوان 1 : 616.
(5) المنتهى 2 : 826.




