على نفي وجوب الزائد (1) ، وتدلّ عليه مرسلة جميل (2).
وأمّا ما في صحيحة محمّد ، من أنّ « عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به » (3).
فعامّ لا يقاوم ما مرّ.
وكذا ما في رواية الرقّي من أنّ « من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء فسبع شياه » (4) ، مع أنّه ممّا لم يقل به أحد في المقام ، كما صرّح به بعضهم (5).
وإن لم يجد ثمنها ليطعم ، صام عن كلّ مدّ يوما على الأشهر ، بل عن الغنية والتبيان والكنز (6) : الإجماع عليه.
لصحيحة محمّد : « فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكلّ طعام مسكين يوما » (7).
المؤيّدة بصحيحة الحذّاء ومرسلة ابن بكير (8) ، القاصرتين عن إفادة الوجوب.
خلافا للعماني والصدوق ، فثمانية عشر يوما مطلقا (9) ، لموثّقة أبي
__________________
(1) الخلاف 2 : 422.
(2) الكافي 4 : 386 5 ، التهذيب 5 : 342 1185 ، الوسائل 13 : 8 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 2.
(3) التهذيب 5 : 342 1184 ، الوسائل 13 : 11 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 10.
(4) الكافي 4 : 385 2 ، التهذيب 5 : 481 1711 ، الوسائل 13 : 9 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 4.
(5) كصاحب الرياض 2 : 449.
(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، التبيان 4 : 27 ، كنز العرفان 1 : 325.
(7) التهذيب 5 : 342 1184 ، الوسائل 13 : 11 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 10.
(8) الكافي 4 : 386 3 ، الوسائل 13 : 10 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 5.
(9) حكاه عن العماني في المختلف : 272 ، الصدوق في المقنع : 78 ، والفقيه 2 : 232.




