وغيرهما (1) ، لصحيحة ابن عمّار (2) ، ورواية أبي بصير (3).
وذهب جماعة (4) بل هو على الأشهر كما (5) قيل [ إلى أنّ ] (6) لكلّ مسكين نصف صاع ، مدّان.
لصحيحة الحذّاء (7).
المجاب عنها : بقصورها عن إفادة الوجوب أولا.
وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا.
ومخالفتها للأصل الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح ثالثا.
ولبعض آخر (8) ، فأطلق الإطعام ، لإطلاق بعض الأخبار ، اللازم تقييده بما مرّ.
ثمَّ إنّه يكتفي بذلك القدر ، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستّين مدّا ، بل الزائد له ، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستّين ، بلا خلاف عن غير من أطلق الإطعام ، بل عن الخلاف الإجماع
__________________
(1) كالعلاّمة في المختلف : 271.
(2) التهذيب 5 : 343 1187 ، الوسائل 13 : 13 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 13.
(3) الكافي 4 : 385 1 ، الفقيه 2 : 233 1112 ، الوسائل 13 : 9 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 3.
(4) كالمحقق في الشرائع 1 : 284.
(5) انظر الرياض 1 : 448.
(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(7) الكافي 4 : 387 10 ، التهذيب 5 : 341 1183 ، الوسائل 13 : 8 أبواب كفّارات الصيد ب 2 ح 1.
(8) كما في المقنع : 78.




