مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 352

ثمَّ إنّه يستدلّ للجعفي بأخبار قاصرة دلالة ، أو مطروحة قطعا ، من حيث موافقتها للعامّة طرّاً ، ومخالفتها لعمل الطائفة جلاّ.

ويختصّ بها ولا يجب في العمرة المتمتّع بها ، على الأظهر الأشهر ، بل المعروف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة (1) ، بل ادّعى عليه الإجماع بعض من تأخّر (2).

للصحاح المستفيضة أيضا :

منها : صحيحة محمّد بن عيسى : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » (3).

وصحيحة صفوان : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » (4).

ومنها : الأخبار (5) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير ، والاكتفاء في تلك الحال بقطع شي‌ء من الشعر.

وحكي عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا (6) ، ولعلّه لرواية‌

__________________

(1) الذخيرة : 641.

(2) مفاتيح الشرائع 1 : 364.

(3) الكافي 4 : 538 9 ، التهذيب 5 : 163 545 ، الاستبصار 2 : 245 854 ، الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82 ح 1.

(4) التهذيب 5 : 254 862 ، الاستبصار 2 : 232 805 ، الوسائل 13 : 444 أبواب الطواف ب 82 ح 6.

(5) الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82.

(6) انظر الدروس 1 : 329.

الصفحة 15 من 352