البحث الأول
في كفّارة الصيد وما يحذو حذوه
وفيه مقامات :
المقام الأول
في كفارة الطيور وفرخها وبيضها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا قتل المحرم نعامة فكفّارته بدنة ، وهي الأنثى من الإبل على الأحوط.
فإن لم يجدها فضّ على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام مطلقا على الأقوى ، وفاقا لجماعة (1) ، لإطلاق الأخبار.
وعلى البرّ خاصّة كما هو مختار آخرين (2) على الأحوط ، لما قيل (3) من أنّه المتبادر من الطعام ، فيطعمه ستّين مسكينا إجماعا نصّا وفتوى.
لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، وفاقا للصدوق ، والعماني (4) ،
__________________
(1) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 167 ، صاحب الجامع : 189.
(2) كما في الكافي : 205 ، الشرائع 1 : 284 ، الروضة 2 : 334 ، المدارك 8 : 323.
(3) المدارك 8 : 323.
(4) الصدوق في الفقيه 2 : 233 ، حكاه عن العماني في المختلف : 102.




