مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 13 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 352

البحث الأول

في كفّارة الصيد وما يحذو حذوه‌

وفيه مقامات :

المقام الأول

في كفارة الطيور وفرخها وبيضها‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا قتل المحرم نعامة فكفّارته بدنة ، وهي الأنثى من الإبل على الأحوط.

فإن لم يجدها فضّ على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام مطلقا على الأقوى ، وفاقا لجماعة (1) ، لإطلاق الأخبار.

وعلى البرّ خاصّة كما هو مختار آخرين (2) على الأحوط ، لما قيل (3) من أنّه المتبادر من الطعام ، فيطعمه ستّين مسكينا إجماعا نصّا وفتوى.

لكلّ مسكين مدّ على الأقوى ، وفاقا للصدوق ، والعماني (4) ،

__________________

(1) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 167 ، صاحب الجامع : 189.

(2) كما في الكافي : 205 ، الشرائع 1 : 284 ، الروضة 2 : 334 ، المدارك 8 : 323.

(3) المدارك 8 : 323.

(4) الصدوق في الفقيه 2 : 233 ، حكاه عن العماني في المختلف : 102.

الصفحة 149 من 352